تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، جواز الطعن على قرارات قاضى الصلح، ولكنه وفقا لمدة زمنية محددة، وذلك في خطوة الغرض منها التيسير والتسهيل على المتعثرين.
ووفقا للقانون
يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، وتعلن لذوى الشأن، وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن، ويكون الحكم الصادر فيه نهائيًا.
يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
يعين قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادًا لاجتماع الدائنين يتولى رئاسته.
ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلاً خاصًا مفوضًا بالرأى فى حضور الاجتماع، ويدعو قاضى الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا للحضور فى أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف.
ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها.