تنص المادة 12 من القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون انشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يفرض رسم إضافى قيمته 5 جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
1- رخصة السلاح.
2- رخصة القيادة بجميع أنواعها.
3- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
4- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
5- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
6- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها.
7- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
8- تأشيرات الإقامة للأجانب.
9- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
10- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
11- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
12- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.
13- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
14- طلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافى المشار إليه في هذه المادة إلى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.