تنص المادة رقم 36 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك على أن ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على المواد والأصناف المستوردة التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج، أو التى تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى من تلك الضرائب والرسوم خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يفوضه قبل تمام التصدير مد هذه المدة لسنة واحدة أخرى.
ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى.
وفى حالة نقل البضائع المشار إليها إلى المستودعات الجمركية لا يتم رد الضرائب والرسوم إلا بعد إعادة التصدير.
وإذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال علي عينيتها، فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المنظمة لرد الضريبة.