ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء.
وإلى نص مشروع القانون :
( المادة الأولى ) تضـاف المـواد أرقـام : ( 3 مـكـررا) ، ( 65 مـكـرا 1 ) ، ( 65 مـكـرر2) ، ( 65 مـكـرا 3) ، ( 65 مكررا 24 ) ، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( 66 ) لسنة 1974 ، النصوص الآتية :
مادة ( 3 مكررا) فى تطبيـق أحكـام هـذا الـقـانـون ، يقصـد بالكلمـات والـعبـارات التاليـة المعـانـى المبينـة قـريـن كـل منها:
- المركبات المهملة : المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة ، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية أنقاض المركبات.
- هياكل المركبات ، والمركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة القاعدة ، المحرك ، جسم المركبة .
- المركبات المتروكة : المركبات التى لم يستدل لها على بيانات بقاعدة بيانات المرور ، والمركبات المهملة وأنقاض تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا بإجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة ن ما من تاريخ الاخطار .
مادة ( 65 ) مكرر " 1 " : يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مـع المحافظة المختصة ووحـدات الإدارة المحليـة والأجهـزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال ، رفع المركبات المهملة ، أو المتروكة التى لم يسبق رفعها ، أو أنقاض المركبات ، والموجودة فى أى مكان بالطريق على الفـور بمجرد ضـبطها ، وإيداعها بالأماكن التى يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيـداع وإيـوانـهـا الـيـومـى قـرار مـن المحافظ المختص ، وتكون تلك المركبات فى حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة .
ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاض المركبة ، ومكان تواجـدها ، وساعة ضبطها واسـم مالكهـا إذا كـان مـعـلـومـا ورقـم اللـوحـات إذا كـانـت مثبتـة عليـهـا ورقمـى القاعدة والمحرك ، وسبب الرفع ، ومكان الإيداع وتاريخه ، وسائر الظروف المحيطة بواقعـة الضبط ، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها .
تتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عنهـا ، مـتـى كـان معلوما بمحضر الضبط وكافة الإجراءات التى تم اتخاذها وسبب الرفـع ومكـان الإيـداع خـلال ( 48 ) ساعة من تاريخ الرفع . ويكون الإخطار على النموذج المعـد لـذلك وبالكـيـفـيـة الـتى تـحـددها اللائحة التنفيذية ، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ولمالـك المركبـة أو أنـقـاض المركبـة أو المسـئـول عـن إدارتهـا التنـازل عنهـا لصـالح المحافظة المختصـة خـلال سـتيـن يـومـا مـن تـاريـخ إعلانـه ، ويـعـفـى المالـك فى هـذه الحالـة مـن سـداد نـفـقـات الرفع والإيداع والإيواء .
مادة ( 65 مكرر 2 ) : لمالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلام المركبة أو أنقاض المركبة خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يـقـدم إليهـا مـشـفـوعـا بسـند الملكية وإيصالات سداد كافة النفقـات والإيـواء المستحق ، وتسـلم النيابة المختصة المركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانع قـانـونـى ، عـلـى أن تـؤول حصيلة تلـك النفقات والإيـواء للخزانة العامة .
مادة ( 65 مكررا 3 ) : إذا لم يتقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره على النحو المبين بالمادة السابقة ، يجوز بيـع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلنى أو بالأمر المباشر عملا بأحكام المادتين ( 76 ، 78 مـن قـانـون تنظيم التـعـاقـدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2018 بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى الجنـة التصـرف فى المركبـات محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه، وتضم فى عضـويـتها المعنية ، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديـد اختصاصاتها ونظـام المتروكة والمهما ممثلين عن عملها قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وذلك على سبيل الأمانة وتعلى مطالبات دائنة لمدة ستة أشهر ، فإذا تقدم مالكها إلى وزارة المالية بطلب استلام حصيلة البيع يسلم له بعد خصم الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة وكافة نفقات الرفع والإيداع والنفقات التى تكبدتها الدولة من ثمن المبيع ، ويصدر بتحديد نفقات الرفع والإيداع والبيع قرار من المحافظ المختص .
فـإذا لم يـطـالـب مـالـك المركبـة أو أنـقـاض المركبـة المباعـة أو المسـئول عنهـا بقـيـمـة المبيـع خـلال الـفـترة المشـار إليهـا بـالفـقـرة السـابقة ؛ تـؤول حصيلة البيـع لحسـاب الخـزانـة الـعـامـة بصـفة نهائيـة ، وإذا لم تـف قـيـمـة المبيـع لتغطيـة الـنـفـقـات أنـفـة البيـان يـتـم تحـصـل الـفـارق مـن المالـك أو المسئول عنهـا إذا كـان مـعـلـومـا بـالطرق المقـررة قانـونـا ويـجـوز تحصـيـله بطريـق الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك .
مادة ( 60 مكرر 4) : إذا كانت المركبات مهملة أو متروكة أو أنقاض مركبات ولم يستدل لها على بيانات أو كان مالكها غير معلوم فيجوز بيعها مباشرة وفقا لإجراءات المادة السابقة ، وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة .
وفى جميع الأحوال يخصص نسبة 15 % من الإيراد المحقق من بيع المركبات وفقا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .
( المادة الثانية ) يصدر وزير الداخلية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم ( 66 ) لسنة ١٩٧٣ لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره .
( المادة الثالثة ) يلتزم ملاك المركبات أو أنقاض المركبات أو المسئولين عنها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون ، وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .
( المادة الرابعة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .