وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للبرلمان، على إضافة مادة برقم 18 مكررب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009
ويهدف مشروع القانون إلى تخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية، لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد مما يسهم فى عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويترأس المجلس وزير التعليم العالى.
: وتنص المادة 18 مكرر كما اقرها المجلس على
يختص كل من مجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ولكل مجلس في نطاق اختصاصه على الأخص ما يأتي
1-رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة لهوالعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمىالتى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد
2-متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة لهمن خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد
3-دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعاتالتابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة
4-التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة لهفى إطار السياسة العامة للتعليم العالي
5-تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودةفى نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة لقبول الطلاب
6-المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعاتالتابعة له
7-دراسة ما يعُرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة لهللقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها
8-إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي, مجلس الجامعة