رفع المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم على أن تعقد الجلسة المقبلة، غدا الساعة الحادية عشر، ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد مما يسهم فى عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات، ويرأس المجلس وزير التعليم العالى، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت فى مخالفات الجامعات التابعة له.
ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها، وتأتى فلسفة مشروع القانون، بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.
ولفت التقرير إلى أنه فى ظل وجود 7جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها، وأوضح أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.
وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.
ولفت التقرير إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أى رأى فى هذا، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.