الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:32 م

"تضامن الشيوخ" تناقش الآثار المترتبة على تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

"تضامن الشيوخ" تناقش الآثار المترتبة على تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ
الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 09:35 ص
كتب محمود حسين
تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائبئ محمد هيبة، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور ممثلي الحكومة.
 
 
جدير بالذكر، أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018، نص على أن الدولة عليها أن تلتزم بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومنها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين, وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، وتهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الإعاقة كجزء من التنوع البشرى، وضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر, وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تعارض مع أحكام هذه المواثيق، واحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم, وبإرادتهم المستقلة.
 
 
كما تشمل الحقوق التي أقرها القانون، احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم، وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم، وحق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع، وتكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، وحق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات، وتسيير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
 
 
ويضمن القانون حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى, وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة، واتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم, وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة, وكفالة نفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، على أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
 
 
وينص القانون على توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم, والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى يتعرضون لها فى كافة الظروف بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة.
 
 

الأكثر قراءة



print