كتب ـ هشام عبد الجليل
تنص المادة 30 من القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يحددها، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارًا مسببًا بمـا يأتي:
- الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا لمدة محددة.
- إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا.
- سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغاؤه جزئيًا أو كليًا.
- نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار عـلي نفقـة المخـالف.
- إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفني للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية علي نفقتهما بحسب الأحوال.
والبيانات الشخصية هي أي بيــانات متعلقـة بشخــص طبيعي محــدد، أو يمكـن تحـديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية ، أو الاقتصادية ، أو الثقافية ، أو الاجتماعية .