كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002، ضوابط تأسيس شـركة تنميــة رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغــير في تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة.
وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل وفقا لنص اللائحة التنفيذية:
للهيئة أن تشترك في تأسيس شـــركة تنميــة رئيسية أو أكثر أو أن ترخــص للغــير في تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة ، علي أن تتخذ هذه الشركة شكل شركة مساهمة يتم تأسيسها طبقًا للإجراءات المقررة بهذه اللائحة وأن يكون غرضها الوحيد تطوير المنطقة أو المناطق التابعة .
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلي شركة التنمية الرئيسية تنفيذ وإدارة وصيانة البنية الأساسية والتحتية للمنطقة ، أو تنفيذ وإدارة الموانئ بها أو غير ذلك من أعمال التنمية ، ويجوز أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة.
وتكون للهيئة في حدود المنطقة اختصاصات الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، سواء عند التأسيس - بمراعاة طلب الموافقة المسبقة - أو أثناء استمرار الشركة أو عند انقضائها أو اندماجها أو غير ذلك من أمور ، ولها علي الأخص :
- إصدار تصاريح مزاولة النشاط وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه .
- إصدار شهادات الأسماء التجارية داخل المنطقة ومنها شهادة عدم الالتباس .
وتكون لمجلس الإدارة الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها، وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، كما يكون له وضع قواعد وضوابط التفتيش علي الشركات، بما يتفق مع أوضاع المنطقة.