أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشات قانون العمل فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، شملت ضمانات غير مسبوقة للمرأة العاملة، تواكب النظم والاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 68، وتتماشى كذلك مع السياسة التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مشروعه الوطنى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثه، تتمتع فيها المرأة بكافة الحقوق والمميزات والتيسيرات الممكنة سواء فى فترة الحمل أو الوضع أو رعاية الطفل خلال السنتين التاليتين فى نطاق الراحة المقررة.
وأضاف أبو شقة، أن الضمانات تتواكب مع ما تصبو إليه الدولة المصرية فى تحقيق كافة المزايا للمرأة المصرية فى كافة المجالات وتوجيهات الرئيس فى كافة الفاعليات وانحيازه لحقوق المرأة، حيث شهد عصر حكم الرئيس السيسى تعديل دستورى تضمن تمكين جديد للمرأة وأكد على تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وكذلك توليها منصب القاضية، ومنصب السفيرة، وفى عهد الرئيس شهد أكبر عدد من الوزيرات.
وتابع أبو شقة: "ما تحقق لم تحصل عليه المرأة منذ عقود من الزمن، حيث إن المرأة والرجل وجهان لعملة واحدة فى بناء الأسرة المصرية وبناء الدولة المصرية".
وأضاف أبو شقة، أن مناقشات اليوم الأحد فى الجلسة، شملت المادة 40 إلى المادة 56 من قانون العمل المنظور أمام مجلس الشيوخ والتى بدأت بالمادة 40، والتى أثيرت فيها الشروط المتطلبة فى المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين المتخصيين بعمليات التشغيل والتى نصت على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص: أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ورأى أبو شقة أن النص والصياغة منضبطة ويتفق مع ما هو مستوجب حتى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أو الالتحاق بالوظائف العامة، والتى اكدت فى شروطها الجوهرية ألا يكون محكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
وتابع أبو شقة: مواد القانون من المادة 49 إلى 56 أكدت على الضمانات الخاصة بتشعيل النساء، وانتظمت المادة والتى جاء نصها (49) مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
ونصت المادة (50) على أنه للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وانتظمت المادة (54) والتى جاء نصها: للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ولفت أبو شقة، إلى أن مناقشات غدا الاثنين ستكون حول ضمانات وحقوق تشغيل الأطفال ويستمر مجلس الشيوخ فى نظر بقية مواد القانون.