الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:42 م

تعرف على أبرز تعديلات على مشروع صندوق السياحة والآثار

تعرف على أبرز تعديلات على مشروع صندوق السياحة والآثار مجلس النواب - صورة أرشيفية
الخميس، 20 يناير 2022 02:00 م
سمر سلامة

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، تقرير لجنة السياحة والآثار بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق السياحة والآثار المقدم من الحكومة، في الجلسة العامة المنعقدة الأحد المقبل.

 

وقد شهدت جلسات المناقشة داخل اللجنة إجراء عدد من التعديلات على المشروع المقدم من الحكومة، ونرصد في هذا التقرير أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة على المشروع.

 

- المادة الأولى من مواد الإصدار، استبدلت اللجنة كلمة " بإنشاء" بعبارة "بشأن إنشاء"   تمشياً مع المسمى الصحيح للقانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله.

 

وفي المادة الخامسة (مادة النشر) حذفت اللجنة عبارة "لانقضاء ثلاثة أشهر من" نظراً للحاجة الماسة لقطاعى السياحة والآثار للعمل بهذا القانون  من اليوم التالى لتاريخ نشره وتفعيل عمل الصندوق، كما أن تأجيل العمل به لمدة ثلاثة أشهر لا يحقق المصلحة والهدف في ظل الظروف الحالية.

 

وفي المادة 2 أضافت اللجنة كلمة "وترويج" لتصبح العبارة " تنمية وترويج وتنشيط السياحة " بما يتماشى وأهداف إنشاء الصندوق، كما استبدلت عبارة "وفقاً لمفهوم التنمية السياحية المستدامة لتعظيم العائد من صناعة السياحة " بعبارة "والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر" للعموم والشمولية وضمان الاستمرارية.

 

وفي المادة 3 أجرت اللجنة تعديلا في البند 3 من المادة (3) باستبدال عبارة "الرئيس التنفيذي للهيئة" بعبارة "رئيس الهيئة"، باعتبار أن وزير السياحة هو رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى في الوقت الحالى.

 

وحذفت اللجنة (كلمة (عدد) ضبطاً للصياغة، وخفضت عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين من ذوي الخبرة ليصبح "خمسة أعضاء " بدلاً من "تسعة أعضاء" توفيراً للنفقات وتحسيناًً للإدارة، كما أضافت عبارة "لمرة واحدة" بعد عبارة "قابلة للتجديد" لإتاحة الفرصة أمام ذوي الكفاءات للتعيين بمجلس إدارة الصندوق.

 

كما عدلت اللجنة المادة4 في بعض بنوده، حيث أضافت في البند الثاني عبارة " على ألا تقل نسبة الصرف على التنمية والترويج والتنشيط السياحى عن 50٪ من الموازنة السنوية للصندوق" ضماناً وتأكيداً على تحقيق أهداف الصندوق فيما يتعلق بقطاع السياحة

وفي البند (4): استبدلت كلمة "الموازنة" بكلمة "الميزانية" ضبطاً للصياغة.

وفي البند (8): استبدلت عبارة "اختصاص الصندوق " الواردة في نهاية البند بكلمة "اختصاصه" للدقة والتأكيد على أن ما يعرضه الوزير المختص على مجلس الإدارة من موضوعات يجب أن يكون داخلاً في اختصاص الصندوق.

وأضافت اللجنة في الفقرة الثالثة من المادة 5 كلمة " الأعضاء " لضبط المعنى والتأكيد على أن التصويت في مجلس الإدارة يكون لغالبية الأعضاء الحاضرين وليس للحاضرين.

وفي الفقرة الأخيرة من ذات المادة أضافت اللجنة عبارة "من المعينين بصفتهم الحكومية" حيث إن منح التفويض لهذه الفئة من أعضاء الصندوق يضمن محاسبتهم عند ارتكاب أية مخالفات، كما أضافت في نهاية الفقرة عبارة "في إطار تحقيق أهداف الصندوق" للتأكيد على أن يكون التفويض في هذا الإطار حصراً.

 

وفي المادة 6: استبدلت اللجنة عبارة "أربع سنوات" بعبارة "ثلاث سنوات"   لتصبح مدة تعيين الأمين العام أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، ضماناً لوجود خبرات بأعمال الصندوق حال حدوث تغيير وتعيين مجلس إدارة جديد للصندوق، كما أضافت اللجنة في نهاية الفقرة الثانية من المادة عبارة "لمرة واحدة" بعد عبارة "قابلة للتجديد" لإتاحة الفرصة أمام جيل جديد من ذوي الكفاءة والخبرة أن يعتلي هذا المنصب.

 

وفي المادة 7: المتعلقة بموارد الصندوق حيث تم تعديل بعض بنودها على النحو التالى: -

 

 

- البند (3): أضافت اللجنة إلى صدر البند عبارة " نسبة 50٪ " للتأكيد على مراعاة مبدأ النسبية في تحصيل هذا المبلغ وفقاً لفئات الشركات السياحة ودرجات تنظيمها لرحلات العمرة من حيث التميز، وأضيفت إليها عبارة (على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً، كحد أدنى للقيمة المالية المحصلة) لإزالة أي لبس عند تقدير هذه النسبة مالياً وتحصيلها بما لا يقل عن 360 جنيها عن كل معتمر.

 

-البند (5): أضافت اللجنة كلمة (فئات) قبل كلمة (رسوم) توافقاً مع القرارات والقوانين التي قسمت الشركات السياحية والمنشآت الفندقية إلى فئات وبالتالي يتم التحصيل حسب الفئة، كما أضافت كلمة " السنوية" بعد كلمة “التفتيش" اتفاقاً مع ما ورد بالمادة (16) من القرار الوزاري رقم 181 لسنة 1973 والتي وصفت الرسم بعبارة " أداء رسم تفتيش سنوي".

 

-البند (7): أضافت اللجنة كلمة "من" قبل كلمة "الزيادات" ضبطاً للصياغة.

 

-البند(13):  تم التوافق على تخفيض  الحد الأدنى والحد الأقصى لمبلغ  الرسم المحصل من شركات السياحة والمنشآت الفندقية لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بالقطاع  ليصبح  2000 جنيه سنوياً  بدلا من 5000 جنيها ، وبما لا يجاوز "500 ألف جنيه" بدلاً من "مليون جنيه"، كما أضافت عبارة "بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية" ، تأكيداً على عدم فرض الرسوم المشار إليها إلا بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، كما أضافت عبارة "وصافى أرباحها" تأكيداً على العدالة  في تحصيل الرسم ومراعاة للشركات الخاسرة التي لا تحقق ربحا.

 


الأكثر قراءة



print