نور على
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الإصدار الستة من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية وجاءت كالتالى:
المادة الأولى: تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على جميع المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المرافق، عدا تلك التي تملكها أو تديرها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أو الجهات التابعة لهما.
المادة الثانية:
لا تخل أحكام القانون المرافق بالتراخيص السارية وقت العمل به، وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولون عن إدارتها أو المشرفون على الأعمال فيها والمرخص.
المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار أي قرارات تمس أي من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة.
المادة الرابعة: يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 1 لسنة 1992 في شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية، ويُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار؛ وكذلك يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية؛ كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة: تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة السادسة : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.