الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:53 م

بعد موافقة "النواب" عليه نهائيا..قانون صندوق دمج القطن فرصة لاستعادة ريادة الذهب الأبيض

بعد موافقة "النواب" عليه نهائيا..قانون صندوق دمج القطن فرصة لاستعادة ريادة الذهب الأبيض مجلس النواب
السبت، 29 يناير 2022 11:00 م
كتبت إيمان علي
حسم مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبالغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر.
 
 
وراهن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ولجنة الزراعة، على هذا التشريع في استعادة ريادة الذهب الأبيض بمصر واستعادة شعار "صنع فى مص" مرة أخرى من خلال الدمج والذي سيكون له مردود على الصناعة بشكل مباشر.
 
 
وذكرت لجنة الزراعة فى تقريرها أن القطن المصرى يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية والتصنيعية، ومن ثم كان الاتجاه نحو إنشاء صندوق لتحسين الأقطان المصرية، وقد ارتكزت مهامه على وضع النظم الكفيلة للمحافظة على نقاوة بذور تقاوى القطن، وتشجيع منتجى القطن وبذور الإكثار من الزراع والجمعيات على تحقيق ذلك بمنحهم علاوات تشجيعية مجزية عن كل ما يتم توريده من بذور تقاوى القطن حسب درجة النقاوة والأقطان الناتجة عن زراعتها حسب درجة مطابقتها للصنف أو السلالة.
 
 
 
وتضمن القانون فى مادته الثانية، إلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، على أن تؤول جميع حقوقه وموجوداته، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية ويتحمل المركز بالتزاماته.
 
 
ونرصد أبرز المعلومات عن ما جاء بالتشريع :
 
- دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية ”معهد بحوث القطن”.
 
 
- يحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق في مباشرة كافة الاختصاصات وماله من حقوق وما عليه من التزامات.
 
 
- يقضي بنقل العاملين بالصندوق إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.
 
 
- فرض رسم حليج إضافي، بقيمة 20 جنيها عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف.
 
 
- تؤول نسبة 25 % من حصيلة هذا الرسم للخزانة العامة وتؤول باقى الحصيلة إلى مركز البحوث الزراعية .
 
 
- تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف على تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصرى والمحافظة على نقاوتها الوراثية.
 
 
- يتم تحصيل الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 201 .
 
 

الأكثر قراءة



print