الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 09:58 ص

مجلس الشيوخ يوافق على منح العامل إجازة بأجر فى العطلات والأعياد والمناسبات

مجلس الشيوخ يوافق على منح العامل إجازة بأجر فى العطلات والأعياد والمناسبات مجلس الشيوخ
الأحد، 30 يناير 2022 12:30 م
كتبت نورا فخرى

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على حق العامل فى إجازة بأجر فى العطلات والأعياد والمناسبات، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

 

وتقضى المادة (106)  للعامل الحق فى إجازة بأجر فى العطلات، والأعياد، والمناسبات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.

 

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابى من العامل ويوضع فى الملف الخاص به.

 

وتأتى صياغة المادة بعد الموافقة على مقترح نيابي، بإضافة عبارة "طلب كتابى من العامل ويوضع فى الملف الخاص به " فى عجز الفقرة الثانية من المادة السابقة.

 

كما شهدت الجلسة الموافقة على المادة (105) والتى تمنح العامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تُجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.


print