أقر مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، المادة 131 بقانون العمل والتى تشترط على طرفى العمل الإخطار كتابة حالة إنهاء عقد العمل بشهرين، وتنص المادة على: "مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (70، 71) من هذا القانون، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأى من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولايسرى ذلك على عقود عمل الأجانب. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة".
كما وافق مجلس الشيوخ على المادة 132 كما هى والتى تنص على: "إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة، وفإذا استغرق إنجاز العمل الأصلى، أو الأعمال التى جدد لها لأكثر من أربع سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال".
واقترح النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن تضاف كلمة "فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذه بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل"، وهو ما وافقت عليه الحكومة وأيدته.
وشهدت الجلسة العامة تصويتا على تعديلات عمرو عزت إلا أنها قوبلت بالرفض، ثم حدث تصويت على المادة كما وردت وهو ما وافقت عليه الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.