شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع، قرار المجلس إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى تضمن تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية، بسبب ما أبداه النواب من ملاحظات واعتراضات بشأنه.
وتضمن مشروع القانون، إضافة فقرة أخيرة إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نصها، واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير فى العقود التى وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه.
وتمثلت أبرز اعتراضات النواب على مشروع القانون فيما يلى:
- رفض تحصيل 2.5% بالكيفية المحددة بالقانون والتى تهدد بعدم المساواة.
- تحصيل الضريبة بأثر رجعى، يمكن أن يحدث جدلا وبلبلة فى الشارع.
- وجود تمييز فى تحصيل الضريبة بشرائح قبل 19/5/2013 وبعدها ضريبة مقدارها 5 .2% من قيمة عقد البيع.
- التخوفات من حدوث تحايل فى الأرقام الحقيقية بعقود البيع.
- التخوف من التعامل بنظام الشرائح مما يؤدى للإحجام على التسجيل واللجوء إلى البيع العرفى.
وكان قد دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة عن تلك التعديلات، قائلا: تحصيل ضريبة التصرفات العقارية يتم تحصيلها على من البائع وفقا للعقود التى تصل لى من الشهر العقارى، مضيفا: "أنا مليش أى دعوة بالمشترى، وفى حالة امتناع البائع عن السداد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البائع وليس ضد المشترى".