نور على
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.
ويهدف مشروع القانون إلى جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه في إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضى.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن هذا التعديل يحقق عدة أهداف تشمل الإسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.
وتضمن مشروع القانون إضافة فقرتين لنص المادة رقم "10 مكرر"من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وتعديلاته اجازتا لهيئة الإصلاح الزراعى تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات النفع العام بناء على طلب المصالح والجهات الحكومية بدون مقابل أو بإيجار اسمى وإسقاط المديونيات المستحقة لهيئة الإصلاح الزراع قبل تلك الجهات.