وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة (8) المتضمنة فى المادة الأولى من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
وجاء نص المادة (8) كما وافق عليها المجلس كالتالي:
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
ورفض المجلس مقترح النائب إيهاب منصور باستبدال عبارة "أى خدمة" بعبارة "أية خدمات"، بعدما أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن المادة وردت فيها عبارة "أية خدمات" وهى تحمل نفس المعنى أذا كانت خدمة مفردة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
وذكرت اللجنة، أن المشروع جاء لحماية الأمن القومي المصري ويمثل خطوة بارزة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلي للقضاء على تلك الظاهرة، ومؤكداً على تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية القادرة على تحقيق النجاح المرجو بحمايةً لأرواح المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة وجهودها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، حيث أثبت التطبيق العملي في الوقت الحالي للقانون القائم أنه في حاجة إلى مراجعة العقوبات التي نص عليها، والتي توقع على المخالفين لأحكامه، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، ومن ثم كان لزاما على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع يشدد العقوبات المقررة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب.