تضمن قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية ضوابط خاصة بشأن إنشاء صندوق المعاشات والإعانات والاختصاصات المنوط القيام بها، وكيفية تكوين موارده، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والآليات.
ووفقا للقانون
ينشأ بالنقابة العامة صندوق للمعاشات والإعانات يرتب معاشات دورية وإعانات وقتية، طبقا لأحكام هذا القانون.
تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:
(أ) الجزء المخصص للصندوق من رسوم القيد.
(ب) الجزء المخصص للصندوق من الاشتراكات السنوية.
(جـ) التبرعات والوصايا الواردة للصندوق.
(د) ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق.
(هـ) جميع الموارد المشروعة التى توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة.
(و) حصيلة الزيادة المنصوص عليها فى المادة (26) مكررًا من هذا القانون .
(ز) حصيلة طوابع النقابة بالفئات المنصوص عليها بالبند (ح) من المادة (48) من هذا القانون.
يدير الصندوق لجنة برئاسة وكيل النقابة العامة والأمين العام وأمين صندوقها وأربعة أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس النقابة العامة لمدة سنتين من بين أعضائه أو من غيرهم.
لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة العامة، ويختص هذا المجلس وحده بالفصل نهائيا فى التظلمات التى يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق.
للعضو الحق فى معاش تقاعد من الصندوق تحدده اللائحة الداخلية إذا توافرت الشروط اللازمة.
فى حالة وفاة العضو تصرف النقابة العامة معاش وفاة لمن كان يعولهم من، الورثة وفقا للأحكام والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية.
وللجمعية العمومية الحق فى تعديل هذا المعاش، وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش.
تبين اللائحة الداخلية القواعد التى تتبع فى إدارة الصندوق وشروط استحقاق المعاش أو الإعانة ومبلغ كل منها ويراعى فى تحديدها ما يحصل عليه العضو أو المستحق عنه من معاش آخر.
مع عدم الإخلال بقانون المرافعات، لا يجوز الحجز على المعاشات والإعانات الوقتية أو تحويلها أو التنازل عنها للغير.