الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:03 ص

الحبس والغرامة عقوبة للفندق لعدم إبلاغه الوزارة ببيان شهرى بالنزلاء

الحبس والغرامة عقوبة للفندق لعدم إبلاغه الوزارة ببيان شهرى بالنزلاء مجلس النواب - صورة أرشيفية
الخميس، 07 أبريل 2022 04:00 م
نور على

ألزم قانون المنشآت الفندقية والسياحية فى المادة 22 مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة بشئون السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقاً للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.

 

 

وعاقب القانون فى المادة 40 كل من يخالف حكم المادة 22 بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

ومن أهم أهداف القانون تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

 


print