كتب محمود حسين
نظم الفصل السادس من قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، عمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص.
ونصت المادة (17) من القانون على أنه يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط، وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.
ووفقا للمادة، يُنشأ بالجهة الإدارية المختصة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية، ويجدد الترخيص سنويا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.
ونصت المادة (18) على أن تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المنشأة الصناعية كل الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون وتقوم بإرسال نسخة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تعتد الجهات الإدارية المختصة بالشهادات التي تقدم لها بعض مضى عام من تاريخ صدورها.