نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، على عدد من الامتيازات والحوافز لصالح أصحاب المشروعات خارج منظومة الاقتصاد غير الرسمى، حيث خص القانون المشروعات الصغييرة بالعديد من الحوافز منها التراخيص واصدار التصاريح.
1.منح صاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة .
2.على أن يتم مدة الترخيص المؤقت خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل .
3. تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (30 %) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
4. الزم تلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات .