كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها على ضرورة إصدار ترخيص تشغيل فنى لمراكز تجميع البلازما، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل.
ووفقا للقانون
يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية ، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد .
ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب ، وعند الترخيص يحصــل رسم لا يجـاوز مائتي ألف جنيه ، كما يحصــل رسم لا يجــاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص ، علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا ، ويعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص ، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده ، ومواعيد الـبت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه .
يحظر الحصول علي بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التبرع وعدد مراته وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا ، ووفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظمًا .