الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:59 م

البرلمان يقر المواد من 405 لـ413 من اللائحة والخاصة بالموازنة وحسابات المجلس

البرلمان يقر المواد من 405 لـ413 من اللائحة والخاصة بالموازنة وحسابات المجلس جلسة مجلس النواب
الإثنين، 07 مارس 2016 01:41 م
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الصباحية، المنعقدة الآن، على المواد من 405 وحتى 413 من مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، والمتعلقة بموازنة المجلس وحساباته، وهى المواد الواردة ضمن الفصل الثالث من اللائحة "موازنة المجلس وحساباته"، وجاءت نصوصها كالتالى:

مادة 405: "المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة".

مادة 406: "تعتبر لجنة الخطة والموازنة، لجنة لحسابات المجلس، فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب".

مادة 407: "يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشؤون المالية".

مادة 408: "يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة للمجلس لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعًا برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة".

مادة 409: "بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة، تودع مبالغ الاعتماد المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة، وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه".

مادة 410: "يتولى المجلس حساباته بنفسه، وهو فى ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته، أو عن أى شأن من الشؤون المالية الأخرى للمجلس".

مادة 411: "إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورًا عند وضعها، وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس، وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات".

مادة 412: "يضع مكتب المجلس، خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية، الحساب الختامى لها، ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية".

مادة 413: "تجرى لجنة حسابات المجلس جردًا سنويًّا لأثاثه وأدواته، كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس، ويعرض تقرير لجنة الحسابات فى هذه الشؤون على مكتب المجلس".


print