أكد عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع قانون مقدم من الحكومة لحظر زواج الأطفال، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد بلال البرلسي بشأن مكافحة زواج الأطفال.
وأعلن النائب أحمد بلال البرلسي موافقته على مشروع القانون، وقال إن المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر حددت سن الطفل ب ١٨ سنة، وهذا القانون مهم لحماية الطفل والأسرة.
وأعلن النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقال: "لا يجوز قياس الزواج بسن ركوب الدراجات" .
وأوضح مقلد، أن الدستور والمواثيق الدولية حددت سن الطفل بحد أقصى 18 سنة، وبالتالي الزواج يكون بعد سن 18 سنة وليس قبله.
وقال النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القانون يعالج مشكلة مجتمعية خطيرة ولا يجب التعامل مع زواج الأطفال على أنه تجارة.
من جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدستور حدد سن الطفل، وأضاف "هذا القانون يساهم في حل مشاكل الطلاق المبكر لأن زواج الأطفال ينتج عنه أزمات مجتمعية كبيرة وطلاق".
وتابع إسماعيل: "لابد من تربية الوعي لدى الأطفال"، وسأل: هل يمكن ربط سن الزواج بين قيادة السيارة ١٦ سنة، وأضاف "هذا ليس مقياس للزواج"، موضحا أن الدولة وقعت على مواثيق دولية أيضاً.
وقال النائب إيهاب رمزي، إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وسأل النائب ضياء داوود: هل تقع مخالفة شرعية حال منع توثيق أبناء زواج الأطفال، وأضاف: "لابد من دراسة الأمر".
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.