شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالة من الجدل حول المادة (6 مكررا) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، فيما يتعلق بالشروط التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لممارسة نمشاط الكفالة بأجر.
وبعد مناقشات وافق المجلس على المادة (6 مكرراً) والتى تضع حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
وأصبح نص المادة 6 مكررا بعد تعديلها، كالتالي:
لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل.
كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشأن ممارسة النشاك وعلى الأخص، ما يلى:
أ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية: مراعاة أحكام المادتين (5،12) من هذا القانون.
ب) بالنسبة للأشخاص الطبيعية الالتزام بإبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل ما يلى:
- تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدا واضحا .
- كافة الضمانات التى يحصل عليها الكفيل طبقا لعقد الكفالة.
- قيمة الأجر الذى يحصل عليه