الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:55 ص

إنجازات تشريعية.. قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة يعظم موارد الدولة

إنجازات تشريعية.. قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة يعظم موارد الدولة مجلس النواب
الخميس، 14 يوليو 2022 08:00 ص
كتبت نورا فخرى

يعد قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة، أحد الانجازات التشريعية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، وذلك فى مجال النهوض بالاقتصاد الوطنى ودفع مقدراته.

 

ويهدف القانون إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يؤل إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة فى 30/6/2021، لاسيما وأن الصناديق والحسابات الخاصة هى حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة وسرعة فى اتخاذ القرار، وتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة، والتى لا تكفى الاعتمادات المدرجة لها فى الموازنة العامة لإتمامها، فضلاً عن القيام ببعض المشروعات بالجهود الذاتية والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة والقدرة على الحركة السريعة لحل بعض المشكلات الملحة للمواطنين والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعى.

 

وحددت المادة الأولى النسب التى تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2021، لمرة واحدة بواقع  5%لأمن الأرصدة التى تبلغ (5) ملايين جنيه ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه، و10%من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنية، و  15%من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه.

 

واستثنت المادة القانونية سريان حكم الفقرة الاولى منها على حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ومشروعات الإسكان الاجتماعى وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم وصناديق التأمينات والمعاشات الخاضعة لقانون التأمينات رقم 148لسنة 2019.

 


print