كتب كامل كامل
حصل " برلمانى " على نص مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقيمة" والذى وافقت عليه لجنة التعليم بـ"الشيوخ" من حيث المبدأ، وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحمـاية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية باعتبارها إحدى الآليات التـى تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو مـا يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التى تواجه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها، مؤكدة أن إنشاء صندوق "مصر الرقميـة" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة.
وانتظم مشروع القانون فى ثمان عشرة مادة بخلاف مادة النشر ، حيث نصت المادة (1) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العام، وبينت المادة (2) أهداف الصندوق، وحددت المادة (3) اختصاصات الصندوق.
وجاءت المادة (4) لتلزم الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحـدات الجهاز الإدارى للدولـة مـن وزارات ومصـالح وأجهـزة لهـا موازنـات خاصـة، ووحدات الإدارة المحليـة، والهيئات العامـة الاقتصـادية ومـا يتبـع هـذه الجهـات مـن وحـدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحـة خـدماتها إلكترونيـاً على بوابة مصر الرقمية، ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات مـن طالبى الخدمـة عبر بوابـة مصـر الرقميـة والـرد عليهـا، وذلـك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمـة
وتضمن المشروع المادة (5) والتى تلبى الالتزام الدستورى، فى مادته ( 97) - الملقى على عاتق الدولة من تقريب وجهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، واستقامت فلسفة تلك المادة على 3 محاور أساسية تتمثل فى أولا: عدم الإخلال بالضمانات والأحكام والمواعيد المنصوص عليها قانونا، ثانيا : وعـدم المساس بجـوهر الإجـراء وغايتـه، ثالثا : وإنمـا إتاحـة مباشـرته بوسائل تقنية المعلومات عـن بعـد مـتـى تـوافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتـى يصـدر بهـا قـرار مـن الـوزير المختص بالجهة المنفذة للإجـراءات حسب الأحوال، دون أن يتضمن ذلك تنظيم لائحـى لأى مرحلـة مـن مراحل الخصومة خاصة الخصومة الجنائية، وأخيرا الولوج المستنير لمرفق العدالة، وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين فى ميدان القضاء ومن هذا المنطلق، أجـازت تلك المادة اتخاذ أو مباشرة أى من الإجراءات الواردة بقوانين " الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فـى المـواد المدنية والتجارية، وإنشاء لجان التوثيـق فـى بعـض المنازعـات التـى تكـون الـوزارات والأشخاص الاعتبارية العامـة طرفا فيهـا، والإجراءات الضريبية الموحدة والجمـارك، وغيرهـا مـن القوانين والقواعد الإجرائيـة" بوسائل تقنية المعلومـات عـن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتى يصدر بـهـا قـرار من السلطة المختصة بالجهـة المنفذة للإجراءات حسب الأحـوال، وذلـك كلـه دون الإخلال بالضمانات والأحكام والمواعيد المنصوص عليها قانونا.
ونظمـت المـواد (6، 7، 8، 9) الأمور الماليـة للصندوق مـن حيـث موارده، وأوجـه وإجراءات الصرف منها، وكيفيـة إعـداد الموازنـة السـنويـة لـه، وأناطـت بمجلس إدارة الصندوق إصدار قرار الصـرف مـن أمواله فى الأغراض التى أنشئ من أجلها، وجاءت المـواد (10، 11، 12، 13، 14، 15) لتتناول تنظيم إدارة الصندوق، مـن حيــث تشكيل مجلـس الإدارة واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذى للصندوق، وأناطـت بـه تمثيـل الصندوق أمام القضـاء والغير واختصاصاته الأخرى، ومن يعاونه.