وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
ويأتى مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.
وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
وعرض المستشار محمد شوقى وكيل اللجنة التشريعية، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وأشار وكيل التشريعية، إلى أن مشروع القانون يهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
وبينت اللجنة فى تقريرها أن التطور السريع فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس التى يعتمدعليها كل من القطاع العام والقطاع الخاص فى تحقيق أنشطتهما المختلفة فى جميع مناحى الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى الوسيلة التى تستخدمها العديد من الدول فى نظامها الاجتماعى والاقتصادى والثقافى، الأمر الذى يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها.
وأضافت اللجنة: "نظرا لما لهذا القطاع من أهمية فى التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدا لسيادة القانون، كان من البديهى أن يستجيب المشرع ويقوم بتطويرالتشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره".
وذكرت اللجنة أن الدستور ينص فى المادة رقم 31 على أن أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فضلاً عما أبان عنه التطبيق العملى لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.
وقال المستشارمحمد شوقى، وكيل اللجنة التشريعية، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون كما جاءمن الحكومة حيث تضمن استبدال نص المادة رقم ( 44 - فقرة أولى ) والتى نصت على "يحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التى يصدر قرار باعتمادها"، بالنص الوارد بالقانون القائم والذى جرى نصه على: "يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة".
كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة رقم (77) والتى نصت على: "مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد،أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه".
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة او التركيب او التشغيل او الاستخدام او التسويق للاجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار اليها بالفقرات فى حديها الادنى والاقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
وأعلن محمود أشرف أبو النصر، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أن هذه القانون مرتبط بالتنمية الاقتصادية وحماية الوطن المصرى ومواجهة الشائعات، فيما قال النائب طارق النصير إن هذا القانون يهدف إلى تطوير سوق الاتصالات، معلنا موافقته على مشروع القانون.
بينما أعلن حاتم حشمت، عضو مجلس الشيوخ، الموافقة على مشروع القانون، قائلا إنه يواجه انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التى تؤثر على الأمن القومى المصرى بالمخالفة، مضيفا: "القانون القديم كان يتضمن عقوبات غير كافية لذا كان يجب تطوير التشريع".
فيما أعلن أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون، قائلا: "كنت أمل أن يكون هناك تشريعا جديدا لتنظيم الاتصالات بدلا من تعديل بعد مواد قانون تنظيم الاتصالات"، مشيرا إلى أن التعديلات التى تم إدخالها تتواكب مع متطلبات العصر، وتتماشى وتتواكب على ما يحدث فى سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وأشار إلى أن تعديلات قانون الاتصالات جاءت لتعالج عيوبا لم يواجها القانون القديم، ضاربا المثل بأن التعديلات تواجه مسالتى تجميع معدات الاتصالات وتسويقها وهما لما يكونا بالقانون القديم"، معلنا موافقته على مشروع القانون كما ورد من الحكومة من حيث المبدأ.
وبدوره قال النائب أبو سريع إمام، إن قانون تنظيم الاتصالات يعالج الشائعات التى تنتشر على السوشيال ميديا ويحمى الأمن القومى المصرى معلنا الموافقة على القانون.
فيما أكد المهندس حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تعديلات قانون الاتصالات الجديدة ستكون فرصة لمواجهة التطور الهائلة فى مجال الاتصالات، معلنا موافقته من حيث المبدأ على المشروع الجديد، وذلك حتى نمنح الحكومة حرية لمواكبة التطور السريع فى قطاع التكنولوجيا.
وأكد النائب أيمن عبد المحسن، أن التعديلات الجديدة تأتى لحماية الأمن القومى المصرى والمصالح العليا، معلنا موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون الاتصالات.
بدوره أكد النائب أحمد حماد، أن هناك تطور كبير حدث فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأمر الذى أدى الى اعتماد الشركات عليها بشكل كبير لتحقيق أهدافها، وحيث إن القانون رقم 10 لسنة 2003 أصبحت بعض مواده لا تتناسب مع تكنولوجيا المعلومات والتطور الهائل فى مجال الاتصالات لذلك أعلن موافقتى عليه من حيث المبدأ.
كما أضاف النائب هشام الحاج: "إننا نتحدث عن إصلاح تشريعى بما يضمن الحفاظ على الأمن القومى والقانون يتضمن العقوبات اللازمة حتى نقوم بمساعدة الحكومة فى مواجهة التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات".
فيما تحفظ النائب محمود سامى، على كلمة حيازة الموجودة فى نص المادة رقم 44، موضحا أن هناك مواطنين يحوزون على بعض الأجهزة أو مسافر مثلا معه راوتر أو غيره فهل سيتم معاقبته.
فيما قالت النائبة سناء سليمان، إن التشريع الجديد متعلق بالأمن القومى المصرى، والأمر يتطلب من الحكومة مواجهة هذه التطورات الهائلة فى تكنولوجيا المعلومات، معلنة موافقتها من حيث المبدأ على القانون.
أما النائب عمرو عزت سلامة، فقد أكد أن الدولة الوطنية المصرية تشهد تطورا كبيرا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال العقود وبالفعل يظهر هذه الطفرة من خلال، مع جودة المنتج فى السياحة كان الطبيعى أن يظهر على السطح بعض الشركات التى تستغل هذه الطفرة وتحقق أموالا طائلة عبر منصات الدولة المصرية معلنا موافقته من حيث المبدأ على القانون.
كما أعلن النائب محمد عبد العليم الشيخ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما طالب باستغلال إمكانات مصر فى قطاع الاتصالات.
وأكد النائب محمود صلاح، أن التعديل يأتى اتفاقا مع نص المادة 31 من الدستور المصرى لكن أبدى تحفظه على نص المادة رقم 44 الموجود به كلمة حيازة.
بينما أعلن النائب هانى سرى الدين، عضو مجلس الشيوخ، رفضه قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وقال "سرى الدين" خلال كملته: "رفضى لمشروع القانون لا يعنى أننا ضد الأمن القومى المصرى، بل أنا أدعم حماية الأمن القومى المصرى، أنا ضد تشديد عقوبة دون أن تكون أى هناك أى تفاصيل بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن تشديد العقوبة".
وأضاف: "هذا القانون خلا من ذكر المعدات التى تستوجب تشديد العقوبة وهذا شيء يدعونى أن أعلن رفضى لمشروع القانون".
بدوره رد عليه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلا: "حقك الدستورى أن ترفض مشروع القانون لكن يجب أن توضح وجهة نظرك"، وقال سرى الدين: "رفضى بسبب الجزئية المتعلقة بتشديد العقاب وتغليظ العقوبة"، مضيفا: "لا نتهاون فى حماية الأمن القومى لكنى أعترض على أن المذكرة الايضاحية لمشروع القانون لا تفرق بين المعدات التى تستلزم تشديد العقوبة أو تقليلها".
وفى ذات الجلسة أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس، رسالة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية.
وينص مشروع القانون على أن تكون للصندوق شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.
ووفقًا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، كما أن له- بصفة خاصة- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية، كما يعمل الصندوق على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمى.