نور على
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 له طبيعة وأهمية خاصة ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائم هذا القطاع وهو مجال الاستثمار، وإنما لأنه يمس وبشكل مباشر أيضًا المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة تعمل على دعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبى، وهو ما يُعد امتدادا لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها مجلسكم الموقرة على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ اسثتمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وتابع رئيس مجلس النواب قائلا خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: تبين لنا من خلال متابعتنا لمناقشة مشروع القانون فى مجلس الشيوخ سواء أمام اللجنة المختصة أو فى الجلسة العامة أن عدد غير قليل من أعضاء المجلس - خاصة من ذوى الخبرة فى المجال الاقتصادى - قد أثاروا العديد من المسائل الخلافية والتى كانت تستند فى الأساس إلى أسس فنية، داعياً اللجنة المختصة عند مناقشتها لهذا المشروع أخذ هذه المناقشات وما أُثير خلالها من مسائل فنية بعين الاعتبار، وإدخال التعديلات التى قد ترتأى اللجنة أنها لازمة على المشروع، وذلك بالتنسيق الكامل مع ممثلى الحكومة وصولاً للأهداف المرجوة منه اتفاقًا مع توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
وكان رئيس مجلس النواب تلقى رسالة من مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون الاستثمار وإحالة إلى اللجان المختصة بالمجلس.
وتضمن مشروع القانون مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية حتى عام 2029 لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة القادمة.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم 11 مكررًا إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تنص على :مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقاً لحكم المادة 12 من هذا القانون، حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصي ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.
ويصـدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشـترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قراراًيتضـمـن الصـنـاعـات والمناطق التي تتمتع بـالحـافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشـر سـنوات، وكذا شـروط وقواعـد وفئـات منح الحافز وآليات صرفه.