شهدت مناقشة المادة 1 من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والمتضمنة التعريفات، مناقشات واسعة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وجاء نص المادة كالتالي: يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء.
- السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.
- طلب التصالح: طلب التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء الذي يقدم من ذوي الشأن إلى لجان البت المُشكلة طبقًا للمادة (٥) من القانون المرافق.
بداية مناقشة المادة اقترحت النائبة هيام فاروق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة تعريف لنص المادة يتضمن مصطلح الاتفاق وفقا لقانون المدني.
ورد علي هذا التعديل المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "حق الاتفاق يوجد له فصل كامل من القانون المدني ولذلك لسنا محتاجين للتعريف به".
كما عقب المستشار رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبدا لرازق قائلا: "من 50 سنة منذ أيام الدراسة وحق الاتفاق معروف، فهذه قواعد عامة وأشكر النائبة على اجتهادها".
وتم رفض التعديل المقدم من جانب النائبة هيام فاروق".
بينما الاقتراح الثاني من النائب هشام سويلم، الذى اقترح استبدال كلمة :"الذي يقدم من ذوي الشأن إلى لجان البت المُشكلة طبقًا للمادة (٥) من القانون المرافق" لتصبح: "الذي يقدم من ذوي الشان إلي الجهة الإدارية المختصة".
وهو التعديل الذى أيده النائب حسام الخولي، وتم التصويت على التعديل وتمت الموافقة عليه ليصبح نص المادة كالتالي:" يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء.
- السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.
- طلب التصالح: طلب التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء الذي يقدم من ذوي الشأن إلى الجهات المختصة لبت المُشكلة طبقًا للمادة (٥) من القانون المرافق".
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.
وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهـة الإداريـة أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.