وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
ووافقت اللجنة على تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الوكيل الأول للجنة، وعضوية كل من النواب ناصر عثمان (مستقبل وطن) وضياء داود (مستقل)وهشام هلال (مصر الحديثة) وايهاب رمزى (الشعب الجمهورى)ومحمد راضى امبن سر لجنة الدفاع والأمن القومى ومحمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانون لرئيس المجلس مقررراللجنة بالإضافة الى عدد من القضاة و خبراء من المستشارين واستاذة الجامعات على أن تتولى اللجنة مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة توطئة لعرضه على اللجنة
ويتضمن مشروع القانون عدد (333) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث فى التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصى أو المالى أو الاقتصادى.
كما تضمن مشروع القانون عل أحكام جديدة تتفق مع الدستور فى توفير المساعدات القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجنى عليهم فى إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب وعقدت اللجنة اجتماعات لمناقشته، مضيفا: "تمسكت الحكومة بمشروع القانون فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، وتضمن مشروع القانون العديد من التعديلات الجوهرية"، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالى الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1950 وعمل به فى 15 نوفمبر 1951 قد اتسم عند صدوره بصياغة جيدة وقواعد تحقق إلى حد كبير التوازن بين فكرة السلطة والحرية واستلهم العديد من المبادىء القانونية الحديثة والتشريعات المقارنة.
وتابع قائلا: "بعد مرور نصف قرن ونصف على صدور قانون الإجراءات الجنائية والتى تخللها إجراء العديد من التعديلات المحدودة بلغت نحو 22 تعديلا على نصوصه حذفاً أو إضافة أو إستحداثاً لنصوص لمواجهة حالة إجرائية معينة تمخض عنها التطبيق العملى للنص العقابى أو كشف عن ضرورة إجرائه ظروف اقتصادية أو اجتماعية، ما أحدث تغييرا فى بنية القانون وفلسفته عما كان عليه وقت صدوره عام 1950، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إجراء تعديل شامل لبعض نصوص هذا القانون يسعى لإسراع وتيرة التقاضى الجنائى دون إخلال بضمانات الدفاع من ناحية وتنظيم أساليب التحقيق والمحاكمة بما يتلائم والتطور التقنى الذى شهده العالم من ناحية أخرى، وذلك كله فى إطار صون حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة المنصفة، وما طرأ على مفهوم تلك الحقوق من تطورات فى النطاق و الوجوب، بالإضافة الى الالتزامات الدستورية التى حددها المشرع الدستورى فى الدستور المصرى والتى يتعين إفراغها فى نصوص إجرائية تتفق والغرض من النص عليها، والتى تعد من أهم الدوافع الى إجراء هذه التعديلات".
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة.
كما يهدف إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.
ويهدف أيضا، إلى العمل على تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدورالأيجابى للقاضى الجنائى والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة التى تكفل سرعة اجراءات التحقيق والمحاكمة فى ظل مبادئ العدالة.
ويهدف أيضا إلى الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصى أو الماليأو الاقتصادى مثل الصلح و التصالح ه تنقية قانون الإجراءات من النصوص التى كشف التطبيق العملى عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذى صيغت من أجله.