الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:42 ص

ننشر نص مشروع نائبة التنسيقية غادة على لتعديل قانون سوق رأس المال

ننشر نص مشروع نائبة التنسيقية غادة على لتعديل قانون سوق رأس المال محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 07:57 م
كتب أمين صالح

وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعا لها اليوم الثلاثاء من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق المال، وحضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وننشر فيما يلى نص مشروع القانون المقدم من النائبة غادة على بشان تعديل أحكام قانون سوق رأس المال:

 

السيد المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد ...

 إستناداً لحكم المادة ۱۲۲ من الدستور والمادة ١٥٩ من اللائحة الداخلية للمجلس أتقدم لسيادتكم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الخاص بـ سوق رأس المال. يرجى من سيادتكم التكرم بالنظر والعرض والإحالة للجان المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

 

(المادة الأولي) يتم تغيير تبويب المادة ١٥ من الباب الثاني (بورصات الأوراق المالية إلى المادة ١٦ وتغيير تبويب المادة ١٦ إلى المادة ١٦ مكرر.

 يضاف إلى الباب الأول المواد التالية:

 المادة ١٥ مكر المادة ١٥: تنشئ الوزارة لـ في تطبيق أحكام هذا القانون والقرار الصادر بتنفيذه، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعني المبين قرين كل منها :

 شهادات الكريون: هي شهادات قابلة للتداول تكافئ طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفينة الأخري للرقابة المالية الذي تم توفيرها.

 وحدات شهادات الكربون: هي وحدات كل شهادة المساوية لكل طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفينة يجوز قيد وتد الأخري. 

شركات تقييم شهادات الكربون : هي الجهات المحلية والأجنبية المسئولة عن تقييم وقياس وتحديد حجم الإنباعاثات للشركات والجهات التي تتقدم بطلب ذلك.

 المادة ١٥ مكرر ١: 

مع مراعاة أحكام القانون، تعامل شهادات الكربون معاملة الأوراق المالية من حيث قابليتها للقيد والتداول في بورصات الأوراق المالية وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الكربون وقيدها وتداولها، والمستندات والبيانات والإقرارات التي يجب إرفاقها لإعتمادها من الهيئة على أن تتضمن شهادة من أحد الشركات المرخص لها موضح بها. 

المادة ١٥ مكرر ٢:

 يخصص جدول منفصل في بورصات الأوراق المالية لتداول شهادات الكربون، ويسمح بتداولها من خلال شركات الوساطة المرخص لها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقاً لضوابط التداول التي تضعها بورصات الأوراق المالية.

المادة ١٥ مكرر : تحدد الوزارة المعنية بشئون البيئة وحدات شهادات الكربون المكافئة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفينة الأخري.

 

المادة ١٥ مكرر ٤: 

تنشئ الوزارة المعنية بشئون البيئة سجلاً للشركات المرخص لها بفحص وتقييم واعتماد شهادات الكربون وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتماد مقيمي الشركات المرخص لهم من ضمن الشركات المقيدة بالسجل.

المادة ١٥ مكرر ٥:

 يجوز قيد وتداول شهادات كربون صادرة عن جهات أو كيانات غير محلية شريطة الإلتزام بالضوابط التي تحددها الوزارة المعنية بشئون البيئة ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 ( المادة الثانية) 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 تفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

 


print