تقدمت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمذكرة بشأن عدم توافر كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكان الاقتصادي والاجتماعي، و استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط الحد الأقصى للسن عند التقدم للحصول على وحدة سكنية، وذلك وفقا لتقرير الحصاد الخاص باللجنة فى دور الانعقاد العادى الثالث.
وأوصت بضرورة تفعيل كود الإتاحة المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص ودراسة الآليات القانونية اللازمة لمنح تيسيرات لذوي الهمم من ناحية السن والسعر بالنسبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي.
وشددت اللجنة فى المذكرة على ضرورة مراعاة ذوي الهمم الذين لم يخصص لهم وحدات إسكان اجتماعي بحيث يتم منحهم أولوية عند التخصيص في المراحل الأخرى المقدمة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدة أن القيادة السياسية تولى الفئات ذوى الهمم اهتمام خاص، سواء من خلال المبادرات أو التجيهات أو القرارات والتشريعات، ومن ثم يجب أن يتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.
وينص القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على ضرورة توفير كود الإتاحة الهندسى داخل الأندية ومراكز الشباب والهيئات التابعة للوزارة، وكذلك مراكز التعليم المدنى ونزل الشباب والمدن الشبابية بالمحافظات لتسهيل حركة الأشخاص ذوى الإعاقة، توفير كود الإتاحة الهندسى داخل المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للوزارة، وتفعيل كود الإتاحة تكنولوجيًا ومكانيًا وثقافيًا.
وألزم القانون الدولة بتوفيرجميع سبل الإتاحة داخل المؤسسات المختلفة لضمان تذليل أية عقبات قد تواجههم، وفى فس الوقت ألزم الشخص ذو الإعاقة المستفيد من الإسكان الاجتماعى بمراعاة الآتى:
يقوم المستفيد بسداد جميع أنواع الأقساط وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك.
يجوز للجهة الإدارية المختصة بناءً على طلب يقدم إليها من المستفيد تأجيل الوفاء بالأقساط المستحقة بالتزام مكتوب.
فى حالة التوقف عن سداد أربعة أقساط شهرية متتالية أو متباعدة خلال أى سنة من السنوات، يحق للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشخص غير الملتزم.
يحظر على المستفيد بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، أو بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى.
وتكون الأولوية فى حالة تزاحم المتقدمين على مسكن بنظام التمليك وزيادة عدد المستحقين على عدد وحدات التمليك المتاحة وفقًا للترتيب الآتى:
- الشخص ذو الإعاقة المتزوج ويعول، وتكون الأولوية للأصغر سنًا، وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.
- الشخص ذو الإعاقة المتزوج.
- الشخص ذو الإعاقة الأعزب.
فى حين أن القانون اشترط عدم إصدار تراخيص المبانى الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بالمنشآت القائمة بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها بما يضمن للأشخاص ذوى الإعاقة سهولة استخدام المنشآت والبنية العامة والخاصة، وتوفير التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة لضمان ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين ولحين إتاحة استخدامها بشكل كامل للأشخاص ذوى الإعاقة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة.