وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (6) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدورجين الأخضر ومشتقاته، والتي تحدد شروط منح الحوافز.
وجاء نص المادة (6) بعد التعديل كالتالي:
يشترط لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، توفر الشروط الآتية:
1- أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
2- أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية.
3- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.
4- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.
5- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار المشار إليه.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، قرارًا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ووافق المجلس على اقتراح النائب عبد الهادي القصبي، بتعديل بعديل صياغة الفقرة الأخيرة بحذف عبارة "المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة".
كما وافق المجلس على مقترح من النائب عبد السلام الخضراوي، بإضافة كلمة "إنتاج" بعد كلمة "مشروعات" لتكون كالتالي: "مشرعات إنتاج الهيدورجين".
ورفض المجلس مقترحين من النائبين أيمن أبو العلا، وطلعت عبد القوي، بشأن تعديل بند (2) الذي ينص على أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية، حيث طلبوا تخفيض نسبة 70%، وقال النائب أيمن أبو العلا: لماذا شرط تمويل 70% تمويل خارجي، هذا الشرط يأتي على حق المستثمر المصري والبنوك المصرية لو عايزة تشارك، وذلك ظلم للمستثمر المصري،
وعقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "هذا التعديل يخالف فلسفة المشروع، عايز أعمل مشروعات تحفز الاستثمار ومستهدف فى نفس الوقت تكون قادمة من الخارج لتوفير العملة الصعبة".
وقال النائب طلعت عبد القوى: "لازم جزء كبير يكون لتشجيع الإنتاج المحلى، 20% نسبة ضئيلة".
وعلق ممثل الحكومة، قائلا: "نسبة 20 أو 25% مناسبة للفترة الأولى لحين توطين هذه المشروعات".
كما أقر المجلس المادة (7) وتنص على الآتي:
يصدر الوزير المختص أو من يفوضه الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في هذا القانون.
وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
ووافق على المادة (8)، وتنص على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.