حدد قانون إنشاء صندوق تحيا مصر الصادر برقم 84 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 68 لسنة 2021، الاختصاصات المسئول عنها الصندوق، حيث نصت المادة 7 من القانون بأن يختص الصندوق..
1- معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية.
2- تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.
3- معاونة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية.
4- تمويل المشروعات الصغيرة للشباب.
5- تمويل المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة.
6- إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها طبقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما أقر القانون - فى سياق متصل - أنه لا تسرى على الصندوق أحكام قوانین ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة، كما يعفى الصندوق من أي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلًا، وذلك كله بالنسبة للضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.
1- رسوم الشهر العقاري والتوثيق وما في حكمها والتي يقع عبء أدائها عليه ورسوم التصديق على التوفيق لأية عقود یکون الصندوق طرفا فيها.
2- الضرائب والرسوم الجمركية أو رسوم المناطق الحرة المقررة على كل ما يستورده الصندوق من معدات وأجهزة ومستلزمات أو أي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وعلى كل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التي ترد له من الخارج.