الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:20 ص

برلمانى: النواب والحكومة قادران على تنفيذ حكم الدستورية العليا لتعديل الإيجار القديم

برلمانى: النواب والحكومة قادران على تنفيذ حكم الدستورية العليا لتعديل الإيجار القديم
الإثنين، 11 نوفمبر 2024 10:16 ص

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالتعليق الصادر من مجلس النواب عن ملف قانون الإيجارات القديمة وتأكيد البيان على أن البرلمان هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، وأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر معلناً اتفاقه التام مع تأكيد مجلس النواب على أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعى وتدعم النسيج المجتمعى.

ووصف شمس الدين فى بيان له أصدره اليوم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر- رئيس المحكمة فى الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخى،والتى جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة لنفس القانون، والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن فى العلاقة الإيجارية.

وأعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى قدرة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ومن خلال التعاون مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى ادخال تعديلات على قانون الايجار القديم تنفيذاً لحكم المحكمة الدستور العليا مؤكداً أن الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تؤكد على أن القضاء المصرى شامخ ونزيه ويحقق العدالة الحقيقية فى أروع صورها

كما أعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى حرص مجلس النواب والحكومة على الدراسة وبعناية فائقة لنصوص الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حتى يتم التدخل التشريعى بصورة متوازنة وحتى لا يتم التعرض مرة ثانية بعدم دستورية التعديل التشريعى مشيداً بحرص المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها على النص صراحة بضرورة تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمبانى - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

و‏كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوى على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانونى لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعى فى تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعى، فإذا كان الامتداد القانونى قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمبانى - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمبانى طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذى تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وعليه يجب ضرورة الإسراع بتشكيل تلك اللجنة بصورة عاجلة لتدارس الأمر ومناقشته للخروج بمنتج تشريعى يتوافق مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ويضمن تحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لاسيما وأن الحكم قد أرجأ تطبيق أثر الحكم لليوم التالى لإنتهاء الدورة الحالية، بحيث يتوجب التدخل التشريعى فى الوقت الراهب وقبل انتهاء دورة الانعقاد الحالية منعاً من حدوث فراغى تشريعى وحدوث إضطرابات فى العلاقة الإيجارية فى ضوء تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.


print