وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "15" من مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والتى تنص على: يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
ولا يُخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ، على أن يستكمل ما لم ينته من إجراءاتها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
كما وافق المجلس على المادة "18" من مشروع القانون والتى تنص على :يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كـله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.