الإثنين، 25 نوفمبر 2024 05:32 م

مجلس الشيوخ: تعديلات قانون تسجيل السفن هدفها دفع التنمية وزيادة الاستثمار

مجلس الشيوخ: تعديلات قانون تسجيل السفن هدفها دفع التنمية وزيادة الاستثمار مجلس الشيوخ
الإثنين، 25 نوفمبر 2024 01:00 م
نور على

 

عرض خالد سعيد رئيس لجنة الإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ خلال جلساته العامة لمجلس الشيوخ اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وأكدت اللجنة المُشتركة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون.

وقال السعيد: إن تعديل بعض مواد هذا القانون لتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصرى، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.

وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من انه فى ضوء التوسع فى أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانونى إجرائى منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصرى، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحرى.

وتضمن مشروع القانون ألزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامةالملاحة البحرية أو مكتب التسجيل فى حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ فى الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

أما المواد أرقام ( 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26) هى نصوص عقابية تم تعديلها بما يضمن زيادة عقوبات الغرامات المقررة حال مخالفة بعض أحكام قانون تسجيل السفن المشار إليه بما يكفل تناسبها مع الجرائم المرتكبة وتحقيق الردع المطلوب حال انتهاك أحكام القانون.

كما تم إخضاع "المجهز" للعقوبات المنصوص عليها بالمواد أرقام (23 – 24 – 26).

وضمن مشروع القانون جاءت المادة الثانية لإضافة مادتين جديدتين إلى القانون وهما: المادة (1 مكررا): وقد بينت هذه المادة الإجراءات التى يجب اتباعها من قبل مستأجرالسفينة الأجنبية غير المجهزة، أو مستأجر السفينة تمويليًا، إذا رغب فى تسجيل السفينة فى أحد الموانئ المصرية ورفع العلم المصرى عليها طوال فترة الإيجار، شريطة أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة والغرض من هذه الإجراءات هو تنظيم عملية تسجيل السفن الأجنبية تحت العلم المصرى خلال فترة الإيجار، وضمان استيفاء كافةالشروط القانونية والرقابية المتعلقة بالسفينة والمستأجر، بما يضمن سلامة النظام البحرى وحمايته من المخاطر القانونية والمالية.


الأكثر قراءة



print