شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس الموافقة علي المواد المنظمة لتنازع الاختصاص بين المحاكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتحدد المواد القانونية، كيفية التعامل مع حالات تنازع الاختصاص بين المحاكم. تتناول هذه المواد كيفية رفع الطلبات لتحديد المحكمة المختصة في القضايا التي تتعارض فيها جهات التحقيق أو المحاكم، كما تتضمن الإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات تحديد الاختصاص، وتوضيح كيفية معالجة القضايا المعقدة التي تشمل محاكم ابتدائية أو محاكم جنايات أو محاكم استثنائية.
وفي هذا الصدد ننشر المواد المنظمة لتنازع الاختصاص بين المحاكم :
المادة (220) إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما، يرفع طلب تحديد الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.
المادة (221) إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات بدرجتيها يرفع طلب تحديد المحكمة المختصة إلى محكمة بـ النقض.
المادة (222)
يجوز لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تحديد المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.
المادة (223)
تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب.
ويجب على قلم الكتاب إعلان باقي الخصوم بإيداع الأوراق ليطلعوا عليها، ويقدموا مذكرة بأقوالهم في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانهم بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم ترى المحكمة غير ذلك.
المادة (224)
تحدد محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
المادة (225)
إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان من غير النيابة العامة، بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه