الأربعاء، 29 يناير 2025 08:12 ص

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لسماع الشهود بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لسماع الشهود بقانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب - أرشيفية
الإثنين، 27 يناير 2025 03:50 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد من 183 حتى المادة 188 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بسماع الشهود.
 
وتنص المادة 183 على:
 
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة  بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
 
المادة 184
 
اذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
 
المادة 185
 
 إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه.
 
ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
 
المادة 186
 
إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
 
المادة 187
 
 يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقاً للمواد 183، 185 ، 186، من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.
 
المادة  188
 
يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

print