الجمعة، 31 يناير 2025 11:11 ص

مجلس النواب يقر المادة المنظمة للتعامل مع المحامى حال إخلاله بنظام الجلسة بقانون الاجرءات الجنائية

 مجلس النواب يقر المادة المنظمة للتعامل مع المحامى حال إخلاله بنظام الجلسة بقانون الاجرءات الجنائية مجلس النواب
الثلاثاء، 28 يناير 2025 02:56 م
نور على
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار  الدكتور حنفى  جبالى على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الاجراءات   الجنائية  التى تنظم كيفية التعامل مع المحامى اذا حدث منه اى اخلال  بنظام الجلسة بالمحكمة  وفرقت المادة بين الاخلال البسيط والجنائى  الذى يصدر من المحامى فجعلت   رئيس الجلسة  يحرر محضر فى الحالتين اً بما حدث ثم تحيل المحكمة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع من المحامى   ما يستدعي مؤاخذته جنائياً،  او يحيله المذكرة إلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع من المحامى ما  يستدعى مؤاخذته تاديبا  وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك
 
وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس
 
 
 
وجاء نص المادة كما اقرها المجلس كما يلى
 
: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة  فى قانون المحاماة  المشار اليه  وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالاً بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
 
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً ً
 
 وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك
 
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى
 
وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس
 
كما وافق المجلس على المادة (٢٤٣) من مشروع القانون التى تنص على : الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية
 
 

print