الثلاثاء، 11 فبراير 2025 07:55 م

مجلس النواب يقر مادة إعلان الشهود قبل الجلسة بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يقر مادة إعلان الشهود قبل الجلسة بقانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب
الأحد، 09 فبراير 2025 12:40 م
نور على
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة (277) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن يُعلن الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في هذا القانون، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.
 
ويُعلن طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص  عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حال التلبس بالجريمة، فإنه يجوز طلب حضوره في أي وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة.
 
كما وافق المجلس على المادة (278) التى نصت على: ينادي على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يبقون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقي في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

 


الأكثر قراءة



print