الثلاثاء، 11 فبراير 2025 03:23 ص

"النواب" يقر إيداع المتهم المصاب بمرض نفسى أو عقلى بإحدى منشآت الصحة النفسية

"النواب" يقر إيداع المتهم المصاب بمرض نفسى أو عقلى بإحدى منشآت الصحة النفسية الجلسة العامة لمجلس النواب - اليوم
الإثنين، 10 فبراير 2025 01:19 م
نور على
 
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  على  المادة (۳۳۹) من مشروع قانونالإجراءات الجنائية والتى نصت على :إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق  بحسب الأحوال على  القاضى الجزئي  للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية  والمرضية   وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي. ويجوز للمحكمة مد  مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
 
جاءت الموافقة على نص  المادة بعد ان اقر المجلس تعديل على المادة اقترحه المستشار  عدنان فنجري  وزير العدل بأن يكون أمر إيداع المتهم بالمرض النفسي والعقلى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية،  صادر من القاضي الجزئي  وليس من محكمة  الجنح المستأنفة  بهدف تقصير الإجراءات
 
وتعد  هذه المادة  بديلاً للحبس الاحتياطي بالنسبة للمتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي بإيداعه في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية،
 
 
 

print