وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين.
ووافق المجلس على المادة 365، بعد تعديلها بناء على طلب وزير العدل، وتنص على:
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٦١ من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ووافق المجلس على مقترح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإضافة عبارة "وورقة التكليف بالحضور" في الفقرة الأولى، معتبرا أن ذلك ضمانة في المحاكمة الغيابية.
وعلق النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون، قائلا: تعديل الوزير يتسق تماما مع فلسفة مشروع القانون ويضيف ضمانة جديدة وهى إضافة ورقة التكليف بالحضور.
كما وافق المجلس على المادة 366، وتنص على الآتي:
يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
المادة 367
إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.