الأحد، 23 فبراير 2025 09:38 م

رئيس النواب: دستور 2014 تقدمى والأول فى مصر يتناول التعويض عن الحبس الاحتياطى

رئيس النواب: دستور 2014 تقدمى والأول فى مصر يتناول التعويض عن الحبس الاحتياطى  مجلس النواب
الأحد، 23 فبراير 2025 03:03 م
كتبت نورا فخرى
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن دستور 2014 هو أول دستور في تاريخ مصر يتناول التعويض عن الحبس الاحتياطي، ونحمد للدستور ذلك، واصفا إياه بـ"التقدمي"، قائلا: "دستور 2014 تضمن في نصوصه كافة الحقوق والحريات".
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي شهدت مناقشة المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
 
وقال "جبالي" موجها حديثة إلى النائب محمد عبد العليم داود: لا دستور 23 العظيم الذي نقدره، ولا الدساتير المتتالية، تحدثت عن التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأول دستور يأتي به هو دستور 2014، بلاش مزايدة على الدساتير، هذا الدستور تقدمي ولا يجب الفتي بدون علم، ناخذ بالنا من كلامنا".
 
واستطرد رئيس النواب، قائلا: أول دستور في تاريخ مصر يأتي بالتعويض عن الحبس الاحتياطي ونحمد للدستور بذلك.
 
وكان النائب محمد عبد العليم داود، قد استعرض عددا من التعديلات على المادة (523) الخاصة بحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، بقوله "هذه المادة تحتاج إلى وقفه"، مطالبا بحذف الشروط التي ساقتها المادة لاستحقاق التعويض والتي وردت في عجز المادة.
 
وقال "داود"، إن الإنسان كرمة الله فهل إهدار حقه يقدر بمال، والشروط الواردة تنسف المادة، مضيفا : "أليس هذا افتراء علي الإنسان الذي تم ظلمة، هذا مرفوض شكلا وموضوعا بحكم الدساتير المختلفة منذ دستور 23 حتى الآن".
 
وتقضي المادة (523) حسبما انتهي مجلس النواب، بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية: 1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية. 
 
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
 
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
 
ويسرى حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
 
 وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

الأكثر قراءة



print