الأحد، 23 فبراير 2025 07:11 ص

التعاون القضائي الدولي وتسليم المجرمين واسترداد الأموال.. مجلس النواب يواصل مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية .. وشروط الاستجابة لطلب المساعدة القضائية من الخارج أهمها الحفاظ على سيادة الدولة

 التعاون القضائي الدولي وتسليم المجرمين واسترداد الأموال.. مجلس النواب يواصل مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية .. وشروط الاستجابة لطلب المساعدة القضائية من الخارج أهمها الحفاظ على سيادة الدولة مجلس النواب
السبت، 22 فبراير 2025 10:00 م
نور على
يناقش  مجلس النواب خلال جلساته هذا الاسبوع المواد المنظمة للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والواردة  بالكتاب بالخامس من مشروع قانون الإجراءات الجنائية  وتتضمن تنظيم أحكام التعاون القضائي فى المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول سواء فى مجال  تسليم المجرمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والانابة القضائية من خلال سماع الشهود  أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم ووضع قواعد عامة فى هذا الشأن. 
واشار تقرير اللجنة  أنه كان دائماً ما يؤخذ على مصر على المستوى الدولى أنه ليس لديها نصوص داخلية تنظم التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية،
 
ووفقا للقانون يتم اعمال ما جاء فى الاتفاقيات بين مصر وغيرها من الدول فى  في شروط التسليم أو طلبات المساعدة القضائية  ويطبق أحكام هذا القانون فى حالة عدم وجود اتفاقيات
 
وتقضى النصوص بتعاون  الجهات القضائية  المصرية  مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة  الجرائم  من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
  ويكون ذلك من خلال طلب  الجهات القضائية المصرية والأجنبية  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
 
ويقدم الطلب عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل وتتولى وزارة العدل التحقق من مدى توفر الشروط ،  ولها أن تحفظ الطلب أو   تحيله الى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام هذا الكتاب ووضع القانون  شروط يجب توافرها فى طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهة القضائية الأجنبية  لكى يتم الاجابة له وهى أن يتعلق طلب المساعدة القضائية بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة، وأن تكون  مرتبطة بمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جنائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية ولا يكون من شأن تنفيذ طلب المساعدة القضائية الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو التعارض مع مقتضيات الأمن القومي
 
أما بالنسبة لطلبات التعاون القضائي  فى المسائل الجنائية من مصر فتوجه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي.
وللنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية،  ويُعرض  على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه، والتي تباشر معه إجراءات التحقيق بحضور محاميه، مع إعمال حكم المادة ١٠٤ من هذا القانون ويجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه احتياطياً لمدة أو مدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً، وبحيث لا تزيد المدة في مجموعها على ستين يوماً لحين ورود طلب التسليم والفصل فيه، ويخضع أمر الحبس وتسبيبه ومد مدده والطعن فيه للأحكام الواردة بهذا القانون. وللنائب العام أو من يفوضه إدراج المطلوب تسليمه على قوائم الممنوعين من السفر وحدد مشروع القانونية ١٣ حالة لا يتم فيها تسليم الأشخاص ابرزها 
ان يكون  مصرى الجنسية وإذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم غير معاقب عليها  فى مصر او كانت الجريمة سوفقاً للقانون المصرى أو كانت  الجريمة سياسية أو تتعلق  او كان لاجئاً سياسياً.
 
واجاز القانون للنيابة العامة أن تطلب من الجهات القضائية الأجنبية تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم المصريين الموجودين في الخارج، وفى  حالة الرفض تطلب النيابة  أن  محاكمته وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها، ويصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً في طلب المساعدة القضائية المقدم من  الجهات القضائية الأجنبية، ولرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.
 
ونعرض فى هذا التقرير تفاصيل النصوص المنظمة للتعاون القضائي الدولي حيث نصت المادة (٥٠٣): عل  انه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية النافذة التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يُعمل بأحكام هذا الكتاب في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وتسري القواعد العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الكتاب وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وتختص هيئة القضاء العسكري بالنظر في كافة طلبات التعاون القضائي الدولي  التي تدخل في اختصاصها ولائياً، وتتولى النيابة العسكرية ممارسة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وفقاً لأحكام هذا الكتاب.
 
وقد تم صياغة مواد هذا الكتاب لتمثل مبادئ عامة حاكمة لهذا الأمر، وقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة مبدأ عاماً يقصد منه أنه في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تكون مصر طرفاً فيها ، وتضمنت أحكام معينة، فإنه يتم إعمال أحكام هذه الاتفاقيات سواء في شروط التسليم أو طلبات المساعدة القضائية، أما ما يخرج عن إطار الاتفاقيات المشار إليها سيعمل به وفق أحكام هذا الكتاب، على أن تسري القواعد العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الكتاب بما لا يتعارض مع أحكامه، أما الفقرة الثانية من هذه المادة فقد أكدت على اختصاصات هيئة القضاء العسكري للنظر في طلبات التعاون الدولي التي تدخل في اختصاصه ولائياً على أن تتولى النيابة العسكرية ممارسة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وفقاً لأحكام هذا الكتاب فيما يدخل في اختصاصها.
 
وبينت  المادة (٥٠٤)   ان تتعاون  تلجهات القضائية المصرية  مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة  الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
وطبقا للمادة (٥٠٥) فإن  الجهات القضائية المصرية والأجنبية لها أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
 
وذكرت اللجنة فى تقريرها  أن هذه المادة تتوافق مع الرؤية العامة لهذا الكتاب حيث تعطي الحق للجهات المصرية والأجنبية، وفقاً للاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المنضمة إليها مصر أو المصدق عليها ، في أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة في هذه المادة سواء كانت الجهة القضائية المصرية تطلب من الخارج أو الجهة القضائية الأجنبية هي التي تطلب من مصر ، وذلك في ضوء ما يتعلق بنطاق الاتفاقية الدولية، وفي حالة خلو الاتفاقية من حكم يفيد ذلك يعمل بأحكام النصوص الواردة في هذا الكتاب.
 
وطبقا للمادة (٥٠٦) ترسل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل متضمنة ملخص الواقعة، ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له.
وتتولى وزارة العدل التحقق من مدى توفر الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولها أن تتخذ أي من الإجراءين الآتيين أولاً: حفظ الطلب إذا تبين لها عدم توفر الشروط المشار إليها مع إخطار الجهة  الطالبة بأسباب الحفظ عبر الطريق الدبلوماسي. ثانياً: إحالة الطلبات المستوفاة للشروط المشار إليها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام هذا الكتاب
 
واكدت اللجنة فى تقريرها  استقلال السلطة القضائية وعدم وجود أي شبهة في مساس السلطة التنفيذية باختصاص السلطة القضائية، وأن دور وزارة العدل وفق هذه المادة يقتصر فقط على المراجعة الشكلية للطلب، وفي حالة عدم توفر أي من الشروط الشكلية تقوم وزارة العدل بحفظ الطلب دون التدخل في موضوعه مع إخطار الجهة مقدمة الطلب بأسباب الحفظ عبر الطريق الدبلوماسي، كما تمت الإشارة إلى أنه حفاظاً على استقلال النيابة العامة باعتبارها جزءاً أصيلاً من السلطة القضائية فهي التي تتولى فحص الطلب من الناحية الموضوعية.
وطبقا للمادة (٥٠٧) ترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي توجه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي.
واجازت المادة (٥٠٨)  للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناءً على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية وفقاً للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (إنتربول القاهرة). ويُعرض كل من يُقبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه، والتي تباشر معه إجراءات التحقيق بحضور محاميه، مع إعمال حكم المادة ١٠٤ من هذا القانون. ويجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه احتياطياً لمدة أو مدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً، وبحيث لا تزيد المدة في مجموعها على ستين يوماً لحين ورود طلب التسليم والفصل فيه، ويخضع أمر الحبس وتسبيبه ومد مدده والطعن فيه للأحكام الواردة بهذا القانون. وللنائب العام أو من يفوضه إدراج المطلوب تسليمه على قوائم الممنوعين من السفر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ومنعت المادة (٥٠٩)تسليم الأشخاص في أي من الحالات الآتية: ١ - إذا كان المطلوب تسليمه مصري الجنسية، ويجوز للجهة القضائية الأجنبية  تقديم طلب محاكمته مصحوباً بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة والمستندات ويتعين إخطار الجهة القضائية الأجنبية بما آلت إليه الدعوى الجنائية، وموافاتها بنسخة من التصرف النهائي في فترة زمنية مناسبة.
٢ - إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم غير معاقب عليها وفقاً لأحكام القانون المصري.
 
- إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب التسليم من أجلها
- إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها
ه - إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
٦ - إذا قصد بطلب التسليم معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركز المطلوب تسليمه.
٧- إذا صدر حكم بات بالبراءة أو الإدانة في الجريمة المطلوب التسليم من أجلها في جمهورية مصر العربية أو في دولة أخرى، ونفذت العقوبة المحكوم بها
٨- إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذة عند تلقى طلب التسليم
۹ - إذا صدر عفو شامل عن الجريمة محل طلب التسليم، أو عفو عن العقوبة المقضي بها على الشخص المطلوب تسليمه، أو عن المدة المتبقية منها، أو أبدلت العقوبة أو خُففت إلى عقوبة أخرى لا تتوافر بشأنها الشروط المتطلبة للتسليم وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة.
١٠ - إذا لم تتوافر ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان للمطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم. ۱۱- إذا توافرت إحدى حالات الحصانة المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية النافذة | في جمهورية مصر العربية أو وفقاً للمستقر عليه في الأعراف الدولية. ١٢ - إذا تعارض طلب التسليم مع مقتضيات صون السيادة، أو الأمن القومي، أو النظام العام
١٣ - إذا كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً.
 
وطبقا للمادة (٥١٠) يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً مسبباً في طلب التسليم، ويجوز لكل من صدر قرار بتسليمه، ، أن يطعن فيه أمام محكمة جنح مستأنف عابدين أو المحكمة العسكرية للجنح بالقاهرة بحسب الأحوال،  وذلك بتقرير بالطعن بقلم كتاب المحكمة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، وتحدد في التقرير جلسة لنظر والفصل فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام، ، ويعتبر التقرير بالطعن إعلانا بالجلسة المحددة ولو كان التقرير من وكيل ويفصل في الطعن بقرار مسبب لا يقبل  الطعن فيه ولا ينفذ القرار الصادر بالتسليم إلا عقب الفصل في الطعن أو فوات مواعيده.
واجازت المادة (511) للنيابة العامة أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية تسليم المتهم أو المحكوم عليه، وفي حالة رفض التسليم لها أن تطلب محاكمته وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها، واجازت  للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه، وتعتبر مدة حبسه التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعد تنفيذ العقوبة.
 
أوضح تقرير اللجنة المشتركة أن هذه المادة تجيز للنيابة العامة أن تطلب من الجهات القضائية الأجنبية تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم المصريين الموجودين في الخارج، وأنه في حالة رفض الدولة الأجنبية التسليم لأي سبب من الأسباب كأن يكون المتهم أو المحكوم عليه حاملاً لجنسية دولة أخرى، ففي هذه الحالة تطلب النيابة العامة من الجهة القضائية الأجنبية أن تتم محاكمته وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها، مع مراعاة أن المقصود بلفظ "تسليم" في هذه المادة هو "استرداد" ولكن درج العمل في الاتفاقيات الدولية على لفظ "تسليم".
واجازت المادة (٥١٢) للنائب العام، بناء على طلب الجهة الطالبة ووفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها، أن يأذن بدخول أشياء تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو أداة في ارتكابها إلى داخل البلاد أو عبورها إلى خارجها، دون ضبطها، أو استبدالها كلياً أو جزئياً، وذلك تحت رقابة السلطات المختصة المصرية متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهة تلك الأشياء أو ضبط الجناة، وما بحوزتهم.
ولا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
 
واشترطت المادة (٥١٣) لإجابة طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهة القضائية الأجنبية توافر الشروط الآتية:
1 - أن يتعلق طلب المساعدة القضائية بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة، وتدخل في اختصاص جهاتها القضائية ولو كانت جريمة مدرجة تحت وصف آخر
٢ - أن تكون المساعدة القضائية مرتبطة بمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جنائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية.
- ألا يكون من شأن تنفيذ طلب المساعدة القضائية الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو التعارض مع مقتضيات الأمن القومي
واجازت المادة (٥١٤) للنيابة العامة رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية غير معاقب عليها وفقاً الأحكام القانون المصري.
٢- إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.
٣- إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
٤ - إذا قصد بطلب المساعدة القضائية معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لأرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركزه القانوني.
ه - إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب المساعدة القضائية من أجلها.
٦- إذا تعارض تنفيذ طلب المساعدة القضائية مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة.
٧ - إذا انقضت الدعوى الجنائية أو سقطت العقوبة المقضي بها يمضي المدة، وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقي طلب المساعدة
٨- إذا كان تنفيذ طلب المساعدة القضائية يخرج عن اختصاص الجهات القضائية المصرية.
القضائية.
 
ووفقا للمادة (٥١٥) يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً في طلب المساعدة القضائية المقدم من  الجهات القضائية الأجنبية، وفى حالة الموافقة يُنفذ على وجه السرعة.
واجازت المادة (٥١٦)  لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.
 

print