الأحد، 23 فبراير 2025 01:09 م

"التنفيذ الفورى للأحكام".. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحقيق العدالة ويمنع المماطلة

"التنفيذ الفورى للأحكام".. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحقيق العدالة ويمنع المماطلة
الجمعة، 21 فبراير 2025 05:00 ص
كتبت نورا فخرى

تحقيقا للعدالة الناجزة ومنع استغلال الطعون أو الاستئناف كوسيلة للمماطلة أو الفرار من تنفيذ العقوبة، خاصة فى الجرائم التى تشكل خطورة على المجتمع أو المتهمين ذوى السوابق، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وجوب التنفيذ الفورى للأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف ولو مع استئنافها، وذلك بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبموجب المادة فأنها تمنح التنفيذ الفورى للعقوبات المالية، وذلك فى الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف واجبة التنفيذ فورًا، مما يمنع المماطلة فى دفع الالتزامات المالية، فضلا عن نفاد الأحكام الصادرة بالحبس فورًا فى بعض الحالات الخطيرة، مثل السرقة، المتهم العائد، أى من سبق الحكم عليه فى جرائم مماثلة، مما يعكس تكرار السلوك الإجرامى، عدم وجود محل إقامة ثابت، لتقليل مخاطر هروب المحكوم عليه.

وفى هذا الصدد تقضى المادة (431) بأن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر. وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.

وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 435 من هذا القانون.


الأكثر قراءة



print