الخميس، 13 فبراير 2025 03:08 م

ومنح المحكمة سلطة الإفراج قبل الفصل في المعارضة

"لا إفلات من العدالة".. النواب يقر قواعد لمنع هروب المتهمين من المحاكمة العادلة بقانون الإجراءات الجنائية.. شروط دقيقة لإصدار الأمر بالقبض على المتهم عند الحكم الغيابى. وسقف للحبس كضمان لحقوق المتهمين

"لا إفلات من العدالة".. النواب يقر قواعد لمنع هروب المتهمين من المحاكمة العادلة بقانون الإجراءات الجنائية.. شروط دقيقة لإصدار الأمر بالقبض على المتهم عند الحكم الغيابى. وسقف للحبس كضمان لحقوق المتهمين مجلس النواب
الخميس، 13 فبراير 2025 12:00 م
كتبت - نورا فخرى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تنظيم الأحكام الغيابية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها تلك التي تُحدد كيفية تعامل المحكمة مع المتهمين الذين يُحكم عليهم غيابيًا، أي في حال عدم حضورهم الجلسة.
 
وتعد تنظيم الأحكام الغيابية، آلية قانونية تهدف إلى منع هروب المتهمين وإلزامهم بالمثول أمام القضاء، كخطوة هامة نحو تعزيز فاعلية النظام القضائي، حيث يسهم في إتمام المحاكمة بشكل صحيح وسريع دون إعاقة من خلال غياب المتهمين المتعمد.
 
وقد تضمن القانون في مادته (436) تنظيمًا واضحًا للأحكام الغيابية في حالات معينة، حيث نظمت بداية "الحكم الغيابي بالحبس"، حيث إذا صدر حكم غيابي بالحبس لمدة سنة أو أكثر ضد المتهم، وكان لا يوجد له محل إقامة معين في مصر، أو كان قد صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي، فيجوز للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وحبسه بناءً على طلب النيابة العامة.
 
كما تطرقت المادة بالتنظيم إلي مسألة "الحبس بعد القبض على المتهم" حيث أقرت أنه بمجرد القبض على المتهم بناءً على الأمر الصادر من المحكمة، يظل محبوسًا حتى تُفصل المحكمة في المعارضة التي يرفعها المتهم، أو حتى ينقضي الميعاد المحدد للمعارضة. 
 
ومن النقاط الإيجابية أن المادة وضعت سقفًا للحبس بحيث لا يتجاوز المدة المحكوم بها غيابيًا، وهو ضمان هام يحقق حماية حقوق المتهمين ويعزز من مصداقية النظام القضائي في تطبيق العدالة، ويمنع الحبس التعسفي.
 
 أيضا منحت المادة القانونية، المحكمة سلطة الإفراج عن المتهم قبل الفصل في المعارضة إذا رأت ذلك مناسبا، مما يمنحها مرونة في التعامل مع الحالات التي لا تستدعي استمرار الحبس، ويتماشى مع الحق في الطعن على الأحكام الغيابية، وتلك هذه الميزة تمنح المتهم حقًا في الدفاع عن نفسه، كما توفر مرونة أكبر في إدارة القضية.
 
ووضعت المادة شروطا دقيقة لإصدار أمر القبض والحبس، وهي أن يكون الحكم غيابيًا بالحبس لمدة سنة فأكثر، وألا يكون للمتهم محل إقامة معين في مصر، مما يصعب إعلانه بالحكم وإلزامه بالحضور، أو أن يكون المتهم صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، مما يعني أن هناك بالفعل مبررات قانونية لحبسه. 
 
 
 
هذه الشروط توضح أن القانون يهدف إلى القبض على المتهمين الذين يمثل غيابهم عائقا أمام سير العدالة، مع ضمان عدم احتجاز أشخاص لأسباب غير قانونية.
 
 
 
وتقضي المادة (436) حسبما أقرها مجلس النواب، بأن يجوز للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة سنة فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
 
ووفقا للفقرة القانونية، يحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها، وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
 
 
 
جدير بالذكر، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
 
كما يستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
 

الأكثر قراءة



print