الثلاثاء، 11 فبراير 2025 11:33 م

ننشر مواد تنفيذ المبالغ المحكوم بها بقانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب

ننشر مواد تنفيذ المبالغ المحكوم بها بقانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب     مجلس النواب
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 08:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد من 459 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وحتى 464  من  مشروع القانون، والمعنون بـ" تنفيذ المبالغ المحكوم بها: ضمن الفصل الرابع.
 
 
 
وتنص المواد على:
 
459
 
يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
 
 
 
460
 
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
 
 
 
461
 
إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإلزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
 
 
 
462
 
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
 
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
 
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
 
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
 
 
 
463
 
إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.
 
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
 
 
 
464
 
يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
 
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

print